العلامة الحلي

54

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأصحاب الرأي « 1 » . وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه يمضي في حجّ فاسد « 2 » ، وبه قال المزنيّ ، قال : يلزمه جميع أفعال الحجّ إلّا الوقوف « 3 » . وقال مالك في رواية أخرى عنه : لا يحلّ ، بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ ، فوقف وأكمل الحجّ . وفي رواية ثالثة عنه : أنّه يحلّ بعمرة مفردة ، ولا يجب عليه القضاء « 4 » . لنا : أنّ بقيّة أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف وقد فات ، فتفوت هي بفواته . ولأنّ وجوب باقي الأفعال مع فوات الحجّ يحتاج إلى دليل ، ولم يثبت . ولأنّه قول من سمّينا من الصحابة ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعا . وما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ : اصنع ما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت ، فإن أدركت الحجّ قابلا ، حجّ وأهد ما استيسر من الهدي « 5 » . وعن ابن عمر نحو ذلك « 6 » . وحجّ ابن الأسود من الشام فقدم يوم النحر ، فقال له عمر : ما حبسك ؟ فقال :

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 274 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 182 ، شرح فتح القدير 3 : 60 ، تبيين الحقائق 2 : 415 و 416 ، مجمع الأنهر 1 : 307 ، المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 ، المجموع 8 : 290 . ( 2 ) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 ، الإنصاف 4 : 72 ، المجموع 8 : 290 . ( 3 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 69 - 70 ، المجموع 8 : 290 ، المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 . ( 4 ) المغني 3 : 569 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 527 ، المنتقى للباجيّ 2 : 278 ، بداية المجتهد 1 : 357 . ( 5 ) الموطّأ 1 : 383 الحديث 153 ، مسند الشافعيّ : 125 ، سنن البيهقيّ 5 : 174 ، المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 524 . ( 6 ) سنن البيهقيّ 5 : 174 .